Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9047

  1. كتاب الكتابة
  2. الجنس الثاني: وأما متى يرق؟.

فعند الإمام الشافعي لا بد من الإشهاد (¬١)، وعند غيره لا يحتاج الأمر إلى إشهاد، وسبب الخلاف في ذلك يعود إلى ما أُثر عن عبد الله بن عمر ﵄، فإنه كاتب عبدًا له على ألف دينار ثم أدى تسعمائة وعجز عن مائة، فأعاده عبد الله إلى الرق (¬٢).

وفي رواية أخرى: بأنه كاتب عبده على عشرين ألفًا، فأدَّى عشرة وعجز عن الباقي، فرده إلى الرق (¬٣).

وفي بحضها ثلاثين ألفًا، وأنه سافر إلى أكثر من مكان، فعاد وأعلن عجزه، وطلب أن يمحو عنه، فقال: "امحُ ذلك أنت "، أي: ما بينهما من كتابة، والقصد: إلغائها (¬٤).

قوله: (وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يُثْبِتَ السَّيِّدُ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ، وَلَا قُدْرَةَ عَلَى الْأَدَاءِ).

لأنه ربما يمتلك المال ويرغب أن يبقى في الرق، لكن مَن لا مال

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9047 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.