Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9048

  1. كتاب الكتابة
  2. الجنس الثاني: وأما متى يرق؟.

له وعجز عن إتمام ما اتُّفق عليه، وحاول فلم يستطع أن يجمع المال، وربما سأل فما استطاع أن يجمع ما عليه فعاد، وحينئذٍ عند المالكية وابن أبي ليلي لا بد من تدخل الحاكم أو القاضي في ذلك (¬١).

وكما هو معلوم في مثل هذه القضايا أن تعليلهم ذلك يرفع الخلاف والنزاع.

* قوله: (وَيُرْجَعُ إِلَى عُمْدَةِ أَدِلَّتِهِمْ فِي أَصْلِ الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ).

أي: يُرجع حينئذٍ إلى عمدة أدلتهم في ذلك.

* قوله: (فَعُمْدَةُ الشَّافِعِيِّ: مَا رُوِيَ: " أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ إِلَى عَائِشَةَ تَقُولُ لَهَا: " إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِينِي وَتُعْتِقِينِي "، فَقَالَتْ لَهَا: " إِنْ أَرَادَ أَهْلُكِ "، فَجَاءَتْ أَهْلَهَا فَبَاعُوهَا وَهِيَ مُكَاتبَةٌ " خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ) (¬٢).

واختُلف في جواز بيع المكاتب؛ فمن العلماء من أجازه ومنهم من

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9048 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.