Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9054

  1. كتاب الكتابة
  2. الجنس الثاني: وأما متى يرق؟.

فهكذا يعيده إلى الرق ويبقى كما كان، أي: أن المالكية أبطلوا هذا القياس بما يعرف بالنقض.

* قوله: (الْجِنْسُ الثَّالِثُ: وَأَمَّا حُكْمُهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ الْكِتَابَةَ).

أي: إذا مات ولم يؤدِّ جميع ما اتفق عليه في العقد.

* قوله: (فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا مَاتَ دُونَ وَلَدٍ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنَ الْكِتَابَةِ شَيْئًا أَنَّهُ يُرَقُّ).

هذا هو مذهب الجمهور وقد مَرَّ (¬١).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9054 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.