Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9057

  1. كتاب الكتابة
  2. الجنس الثاني: وأما متى يرق؟.

* قوله: (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ لَا مَالٌ وَلَا قُدْرَةٌ عَلَى السَّعْيِ رَقُّوا (¬١)، وَأَنَّهُ إِنْ فَضَلَ عَنِ الْكِتَابَةِ شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ وَرِثُوهُ عَلَى حُكْمِ مِيرَاثِ الْأَحْرَارِ).

هذه مسألة فيها خلاف أيضًا، وقد أورد الإمام في ذلك قضية ولم يعمل بها المالكية في " الموطأ "، وأخذ بها الحنفية كما في قصة عباد غلام ابن المُتوكل.

* قوله: (وَأَنَّهُ لَيْسَ يَرِثُهُ إِلَّا وَلَدُهُ الَّذِينَ هُمْ فِي الْكِتَابَةِ مَعَهُ دُونَ سِوَاهُمْ مِنْ وَارِثِيهِ) (¬٢).

بينما الذي أورده الإمام مالك في " الموطأ " (¬٣)، وأورده عبد الرزاق في

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9057 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.