Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9058

  1. كتاب الكتابة
  2. الجنس الثاني: وأما متى يرق؟.

" مصنفه " (¬١) يختلف عن هذا القول، ولم يأخذ به الإمام مالك أيضًا، وليس شرطًا أن كل ما يورده الإمام مالك في " الموطأ " أن يأخذ به (¬٢).

* قوله: (وَأَنَّهُ لَيْسَ يَرِثُهُ إِلَّا وَلَدُهُ الَّذِينَ هُمْ فِي الْكِتَابَةِ مَعَهُ، دُونَ سِوَاهُمْ مِنْ وَارِثِيهِ، إِنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُ الْوَلَدِ الَّذِي مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ) (¬٣).

أي: من كان له من العبيد بنت فليست معه في الكتابة بعد موته، وقد أوردها مالك في " موطئه "، وكذلك عبد الرزاق في " مصنفه "، كما مر.

ولذلك أخذها محمد بن الحسن - من الحنفية - حجة على المالكية؛ لأن مالكًا أورد هذه القصة ولم يعمل بها وعمل بها الحنفية (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9058 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.