أو ما يُعرف -أيضًا- بـ "المصالح المُرسلة" (¬١)، يعني: أن نستصحب حالة وقعت فنقول: تَسْرِي إلى تلك الحالة التي تُشبهها، فيمتد هذا الحكم الذي ثبت في هذه المسألة إلى حكم تلك المسألة الأخرى.
واستصحاب الحال ليست من الأصول المُجمع عليها (¬٢).
فهناك أصول مُجمع عليها التي هي: الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع، وكذلك القياس، وفيه خلاف لأهل الظاهر، فأهل الظاهر يخالفون في القياس (¬٣)، ثم هناك -أيضًا- أقوال الصحابة، استصحاب الحال، الاستحسان (¬٤) … وغير ذلك.
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9194 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9188)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.