Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9195

  1. كتاب أمهات الأولاد

وأهل الظاهر -كما هو معروف- أخذوا بما كان في الصدر الأول، وهو أنها تُباع (¬١).

والأئمة الأربعة أخذوا بالقول الآخر: بأنها لا تُباع، أي: أخذوا بما استقر عليه رأيُ عمر، وكما جاء في أَثر "الشُّعَب" (¬٢) عن عبيدة قال: "خطب عليُّ بن أبي طالب الناس، فقال: استشارني عمر بن الخطاب ﵁ في أمهات الأولاد، فكان رأيي ورأيُه أن يعتقن، بمعنى: أن لا يُبعن، ثم إنه بدا لى غيرُ ذلك" (¬٣).

ولكن جاءت -أيضًا- في رواية عن عبيدة بان عليًّا ﵁ بعد ذلك بعث إلى عبيدة وإلى القاضي شُريح، وكلاهما قاضيان، بأن يَعودا إلى ما كان عليه من القضاء في أمهات الأولاد، أي: أنه رجع مرة أُخرى إلى القول بما اتَّفق عليه هو وعمر (¬٤).

وابن عباس الذي نقل عنه المخالفة في ذلك بأنهن يُبعن (¬٥)، قال -أيضًا-: "أم الولد بمنزلة ولدها، بمعنى: أئها حرة" (¬٦)، وهو الذي روى

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9195 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.