Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9211

  1. كتاب أمهات الأولاد

"لَا بُدَّ أَنْ يُؤَثِّرَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ؛ مِثْلُ الْخِلْقَةِ وَالتَّخْطِيطِ") (¬١).

وأحمد (¬٢).

قوله: (وَاخْتِلَافُهُمْ رَاجِعٌ إِلَى مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْوِلَادَةِ، أَوْ مَا يَتَحَقَّقُ أَنَّهُ مَوْلُودٌ. وَأَمَّا مَا بَقِيَ فِيهَا مِنْ أَحْكَامِ الْعُبُودِيَّةِ).

فهذه أم الولد رأينا اختلافَ العلماء، ورأينا هل تُباع، أو لا تباع؟ ورأينا أنَّ الرأي المشهور الذي أخذ به جماهيرُ العلماء: أنَّها لا تُباع، فهذا حكم له، والعلماء مُتَّفقون على أنها تعتق بموت سَيِّدها، وأن عتقها يكون

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9211 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.