Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9227

  1. كتاب الجنايات
  2. النوع الرابع: الجناية على الأعراض؛ وهي القذف

الصحابة ﵃ (¬١)

قوله: (فَلْنَبْتَدِئ مِنْهَا بِالحُدُودِ الَّتِي فِي الدِّمَاءِ، فَنَقُولُ: إِنَّ الوَاجِبَ فِي إِتْلَافِ النُّفُوسِ وَالجَوَارِحِ هُوَ إِمَّا قِصَاصٌ وِإمَّا مَالُ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى الدِّيَةَ).

أدخل المؤلف عقوبة القصاص والدية ضمن الحدود، وأكثر الفقهاء يجعلها عقوبة مستقلة، وهذا أمر اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح.

قوله: (فَإِذَنْ النَّظَرُ أَوَّلًا فِي هَذَا الكِتَابِ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9227 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.