واختلفوا في السكران (¬١)؛ وأكثر العلماء على أنه يقتص منه إذا قتل سكره، بخلاف المغمى عليه (¬٢).
ثالثًا: المكافأة بين المقتول وقاتله؛ فلا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد (¬٣).
رابعًا: أن يكون مختارًا للقتل مباشرًا له، واختلفوا فيمن أُمر بالقتل جهة التهديد -أي: إن لم يقتل قُتِل-، وسيأتي تفصيل ذلك.