Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9236

  1. كتاب القصاص
  2. شروط القتل العمد الذي يوجب القصاص

قوله: "مختارًا للقتل مباشرًا غير مشارك له فيه غيره ": أشار المؤلف ﵀ إلى مسألة قتل الجماعة بالواحد، وفي المسألة خلاف، والصحيح: أنهم يقتلون به؛ لما صح عن عمر ﵁ أنه: قَتَلَ نَفَرًا؛ خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ، قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ، وَقَالَ عُمَرُ: "لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا" (¬١).

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي المُكْرِهِ وَالمُكْرَهِ، وَبِالجُمْلَةِ الآمِرُ وَالمُبَاشِرُ، فَقَالَ مَالِكٌ (¬٢) وَالشَّافِعِيُّ (¬٣)، وَالثَّوْرِيُّ (¬٤)، وَأَحْمَدُ (¬٥)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9236 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.