Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9237

  1. كتاب القصاص
  2. شروط القتل العمد الذي يوجب القصاص

وَأَبُو ثَوْرٍ (¬١) وَجَمَاعَةٌ: "القَتْلُ عَلَى المُبَاشِرِ دُونَ الآمِرِ، وَيُعَاقَبُ الآمِرُ"، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: "يُقْتَلَانِ جَمِيعًا" (¬٢)، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَالِكَ إِكْرَاهٌ، وَلَا سُلْطَانٌ لِلآمِرِ عَلَى المَأْمُورِ (¬٣)، وَأَمَّا إِذَا كَانَ لِلآمِرِ سُلْطَانٌ عَلَى المَأْمُورِ (أَعْنِي: المُبَاشِرَ)، فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: فَقَالَ قَوْمٌ: "يُقْتَلُ الآمِرُ دُونَ المَأْمُورِ، وَيُعَاقَبُ المَأْمُورُ"، وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ (¬٤)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9237 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.