تجرُّه خلفها، "إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي به في المكان القذر"، كما جاء في الحديث (¬١).
قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ هِيَ أُصُولُ هَذَا البَابِ، أَحَدُهَا: فِي النَّضْحِ لِأَيِّ نَجَاسَةٍ هُوَ).
هُنَا رَجَعَ المؤلِّف ليفصِّل النضح لأيِّ نجاسةٍ، هَلْ هو خاصٌّ ببول الصبي؟
وَكَانَ الصبيان يَقْتربون مِن رَسُولِ الله ﷺ، وكان ﷺ يُبَرِّك عَلَيهم ويُحنِّكُهم (¬٢)، أو أنه يتجاوز ذلك إلى غيره، كما حَصَل في الحصير "فقمت إلى حصيرٍ لنا قد اسودَّ" (¬٣)، في حديث أنسٍ مِن طول ما لبس، ولكن هذا يدل علَى أَنَّ الحصير كان نجسًا.
قوله: (وَالثَّانِي: فِي المَسْحِ لأيِّ مَحَلِّ هُوَ، وَلِأَيِّ نَجَاسَةٍ هُوَ بَعْدَ أَنِ اتَّفَقُوا عَلَى مَا ذَكرْنَاهُ. وَالثَّالِثُ: اشْتِرَاطُ العَدَدِ فِي الغَسْلِ وَالمَسْحِ).
يَعْني: هل العدد معتبر؟ قد مرَّ معنا في حديث: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا" (¬٤)، وورد في الاستجمار "بثلاثة أحجار" (¬٥)، وإن قلنا: هو معتبر، فهل نقف به عند موضع النص ولا نتجاوزه، أو أننا نُعَمِّم