هذا القول نُسِبَ إلى الإمام الأوزاعي (¬١).
وهذا هو مذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وهي روايةٌ للمالكية (¬٤)، والثاني: هذا قول الجمهور.
قوله: (فَقَالُوا: يُنْضَحُ بَوْلُ الذَّكرِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الأُنْثَى).
وقد ورد فيه حديث سيذكره المؤلف.
قوله: (وَقَوْمٌ قَالُوا: الغَسْلُ طَهَارَةُ مَا يُتَيَقَّنُ بِنَجَاسَتِهِ، وَالنَّضْحُ طَهَارَةُ مَا شَكَّ فِيهِ).
وهَذَا هو المشهور في مَذْهب المالكية (¬٥)، وهو قول أبي حنيفة (¬٦) أيضًا.