Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 931

  1. كتاب الطهارة من النجس
  2. الباب الخامس في صفة إزالتها

قوله: (وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ﵁.

ومَعَه أَبو حنيفةَ.

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: تَعَارُضُ ظَوَاهِرِ الأَحَادِيثِ فِي ذَلِكَ، أَعْنِي اخْتِلَافَهُمْ فِي مَفْهُومِهَا، وَذَلِكَ أَنَّ هَاهُنَا حَدِيثَيْنِ ثَابِتَيْنِ فِي النَّضْحِ؛ أَحَدُهُمَا: حَدِيثُ عَائِشَةَ).

مَرَّ بنا مصطلح المؤلف عندما قال: "هذا حديث ثابت"، إما أن يكون متفقًا عليه، أو هو في أحد "الصحيحين"، إذًا هو حديث صحيح.

قوله: ("أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ كانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ، فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ) (¬١).

معنى "يُبَرك"، أيْ: يدعو لهم بالبَركة وَيمْسح عليهم. وأصل البركة: إنما هو كثرة الشيء واستمراره، فكان ﷺ يؤتَى بالصبيان له، فيبرك عليهم، ويمسح عليهم، ويحنكهم.

و"التَّحنيك" (¬٢) إنَّما هو مضغ التمر وتحريكه داخلَ فَمِ الآخَر، وهذا إلى وقتٍ قريبٍ كان النساء يفعلونه.

قوله: (فَأُتِيَ بِصَبِيِّ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ" وَفي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ: "فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ"، خَرَّجَهُ البُخَارِيُّ) (¬٣).

إذًا، هذا نصٌّ صريحٌ، "فنضحه ولم يغسله"، فأتبعه بالماء، إذًا هذا دليل على أنه كان يكتفي بالرش.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 931 (SanadKitab #1149, hlm. urut 926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.