القول الأول: أنه لا يجوز أن يستوفي الكبار الحق في القصاص أو أن ينتقلوا إلى الدية بل ينتظر الصغار إلى أن يبلغوا، وذهب إلى ذلك الشافعية والحنابلة، وهو قول الأكثر.
القول الثاني: إلى أنه يجوز للكبار أن يستوفوا الحق في القصاص،
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9273 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9267)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.