Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9336

  1. كتاب الديات في النفوس
  2. ما الذي يوجب الدية؟

" قوكٌ: (أَعْنِي: التَّخْمِيسَ، إِلَّا أَنَّهُمْ جَعَلُوا مَكَانَ ابْنِ لَبُونِ ذَكَرٍ: ابْنَ مَخَاضٍ ذَكَرًا).

جعلوا ابن مخاضٍ بدل ابن لبونٍ، وإلَّا فإنَّهم متفقون على التخميس، وفي الأربعة، ولكن اختلفوا بين ابنِ مخاضٍ، وابنِ لبونٍ.

" قولُهُ: (وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْوَجْهَان جَمِيعًا (¬١)، وَرُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ أَنَّهُ جَعَلَهَا أَرْبَاعًا (¬٢)، أَسْقَطَ مِنْهَا الْخَمْسَ وَالْعِشْرِينَ بَنِي لَبُونٍ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (¬٣)، وَلَا حَدِيثَ فِي ذَلِكَ مُسْنَدٌ، فَدَلَّ عَلَى الْإِبَاحَةِ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ- كَمَا قَالَ أَبُو عُمَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ) (¬٤).

هذا القولُ الثالثُ ليس فيه دليل، أمَّا الأول الذي أخذ به المالكيةُ، والشَّافعيَّةُ، والثاني الذي أخذ به الحنفيَّةُ والحنابلةُ، كلٌّ منهما له دليلٌ أو أدلةٌ، لكن دائمًا يُؤخَذُ بالأحوط، وُيؤخَذُ بما جاءتْ به الأحاديثُ، وإنْ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9336 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.