Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9547

  1. كتاب الديات فيما دون النفس
  2. القول في ديات الأعضاء

النسائي والدارقطني (¬١)، وقد اختُلِف في الموصول أيضًا.

* قوله: (وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ إِذَا خَالَفَ الْقِيَاسَ وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكِ الْقَوْلَ بِهِ إِلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ (¬٢)).

هكذا يقول بعض العلماء: أنه إذا جاء قولٌ للصحابة أو لصحابي، وعارض القياس؛ فينبغي أن يُؤخذ بقول الصحابي، وبخاصَّة إذا لم يخالف الصحابي؛ لأن الصحابي أو الصحابة قد يقولون قولًا يُشتهَر بين الصحابة، ولا يدرون من يعترض عليه، فبعضهم يعدُّ ذلك إجماعًا، وربما يوجد من يخالفه فالمسألة مختلف فيها: " إذا قال الصحابيُّ قولًا لم يُعرَف له معارض؛ فإنه يُقدَّم في هذا المقام " (¬٣). وهذه من المسائل التي يختلف فيها علماء الأصول، هل قول الصحابي حجَّة أم ليس بحجة؟ مسألة فيها تفصيل معروف (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9547 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.