Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9548

  1. كتاب الديات فيما دون النفس
  2. القول في ديات الأعضاء

* قوله: "لَكِنَّ فِي هَذَا ضَعْفٌ؛ إِذْ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَتْرُكَ الْقَوْلَ بِهِ إِمَّا لِأنَّهُ لَا يَرَى الْقِيَاسَ).

ليس كلُّ الصحابة يردُّون القياس؛ فممن اشتهر منهم القياس: عمر بن الخطاب، وعبد اللّه بن مسعود، ولذلك يقولون: "مدرسة الرأي"، وهي تنتسب إلى هؤلاء، ولعمر ﵁ آراء كثيرة، ولكن ما المعتبر في القياس؟

الجواب: هو الذي لا يخالف نصًّا، والقياس ليس كما قال أهل الظاهر في قول اللّه تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: ٢].

و"الاعتبار": إنما هو أخذ المقايسة (¬١)، والرسول ﷺ قاس وعمل بالقياس فعندما جاءه رجلٌ فقال: إن امرأته ولدت غلامًا يخالف لون أبيه وأمِّه" فسأله رسول اللّه ﷺ: "أعندك إبل؟ " قال: نعم. قال: "ما ألوانها؟ " قال: كذا وكذا. قال: "هل فيها من أورق؟ " قال: نعم. قال: "وأين أتى؟ " قال: لعله نزعة عِرق. قال: "لعلَّ ابنك نزعة عرق أيضًا" (¬٢).

فالقياس إذا لم يخالف نصًّا من كتاب اللّه ﷿ أو من سنَّة رسول اللّه ﷺ فإنه يؤخذ به (¬٣)، وكثير من الأمور لم تكن موجودة في زمن رسول اللّه ﷺ فعندما نأتي إلى الربويَّات التي ورد تحريمها فهل الأزر كان معروفًا؟

الجواب: لا، ولكن نقول بتحريمه قياسًا على الحِنطة والقمح بجامع

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9548 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.