Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9604

  1. كتاب القسامة

* قوله: (وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ).

ما أشبهها مما ذكرت، كما لو اجتمعوا في مكان ما، أو في مكان من الصحراء، أو في حارة معينة أو خرجوا إلى أي مكان، ووجد القتيل بينهم.

* قوله: (مِمَّا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّ الْحُكَّامِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ مُحِقٌّ؛ لِقِيَامِ تِلْكَ الشُّبْهَةِ) (¬١).

ومع ذلك فقد نص العلماء على أنه إذا شك في أحدٍ واتُّهِم كما نرى في القسامة، فإن الحاكم، أي: القاضي، يذكّر أولياء القتيل، ويخوفهم بالله ﷾، ويطلب منهم أيضًا عدم التعجلِ، والتريثَ في الموضوع؛ لأنهم قد يندفعون في أمر وهم مخطئون، فيتسببون في قتل إنسان بريء، أو في أخذ الدية منه والله تعالى يقول: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ [الحجرات: ١٢].

إذن الظن لا يغني من الحق شيئًا، فينبغي أيضًا عند الحكم أن يذكر مَن يريدون القسم، بأن يخوفوا بالله ﷾، وأن يتريثوا، وألا تأخذهم لوعة القتيل وخوفهم عليه، بل عليهم أيضًا أن يتقوا الله ﷾، وأن يتحرّوا في أمره.

* قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ بِنَحْوٍ مِنْ هَذَا) (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9604 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.