Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9605

  1. كتاب القسامة

وكذلك أحمد قال بنحو مما ذكره الشافعية، فالأئمة الثلاثة من حيث الجملة متفقون، ولكنهم قد يختلفون في بعض التفصيلات، هذا الإمام يعد هذا لوثًا، وهذا الإمام لا يعده، وهذا يعده شبهة وهذا لا يراه شبهة.

* قوله: (أَعْنِي أَنَّ الْقَسَامَةَ لَا تَجِبُ إِلَّا بِلَوْثٍ. وَالشَّاهِدُ الْوَاحِدُ عِنْدَهُ إِذَا كَانَ عَدْلًا لَوْث بِاتِّفَاقٍ عِنْدَ أَصْحَابِهِ وَاخْتَلَفُوا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَدْلًا) (¬١).

إذن الشاهد لوث، يعني الشاهد إذا وجد وحده يعتبره لوثًا، فالعدل عنده لوث، لكن لو كان غير عدل ففيه خلاف في المذهب.

* قوله: (وَكَذَلِكَ وَافَقَ الشَّافِعِيُّ فِي قَرِينَةِ الْحَالِ الْمُخَيِّلَةِ مِثْلَ أَنْ يُوجَدَ قَتِيلٌ مُتَشَحِّطًا بِدَمِهِ، وَبِقُرْبِهِ إِنْسَان بِيَدِهِ حَدِيدَةٌ مُدْمَاةٌ) (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9605 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.