Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9630

  1. كتاب في أحكام الزنا
  2. الباب الأول: في حد الزنا

أعراض المؤمنين والمحافظة عليها، وكذلك رسول الله ﷺ، فإن هذه الجريمة لا تثبت إلا بواحد من ثلاثة، والثالث أيضًا قد يكون شبهة، ولكن الاثنين هما الإقرار، وهل يكفي إقرار واحد أو لا بد من أربعة؟ ثم يأتي بعد ذلك الشهود، والشهود مطالبون بأن يكونوا رأوا وشاهدوا.

* * *

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي حَدَ الزِّنَا (¬١)

فَأَمَّا الزِّنَا فَهُوَ كُلُّ وَطْءٍ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ نِكَاحٍ، وَلَا شُبْهَةِ (¬٢) نِكَاحٍ وَلَا مِلْكِ يَمِينٍ (¬٣)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9630 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.