Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9631

  1. كتاب في أحكام الزنا
  2. الباب الأول: في حد الزنا

لذلك يقول الله ﷾ في سورة المؤمنون: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)﴾؛ إذن فالله ﷾ أباح النكاح بشروطه وأركانه المعروفة، وكذلك أيضًا ما يتعلق يملك اليمين والتسري، فإن ذلك مما أباحته هذه الشريعة الإسلامية، أما ما عدا ذلك فلا يجوز، لكن العلماء يختلفون في أمور: هل يدرأ بها الحد أو لا، كما لو أن إنسانًا مثلًا وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره، نكاحٍ المتعة، الشغار، التحليل، نكاح خامسة في عدة المرأة المطلقة طلاقًا بائنًا، كذلك نكاح أخت المطلقة طلاقًا بائنًا في عدتها.

هذه من الأمور التي يعدونها من الشبه والتي يدرأ بها الحد، ولكنَّ هناك أمورًا لا يعدونها شبهًا عند كثير من العلماء كالذي يتزوج خامسة، أو التي في عدتها، أو يتزوج امرأة متزوجة، ونحو ذلك من المسائل الكثيرة، هذه كلها إن شاء الله سنعرض لها؛ لأن المؤلف لم يعرض لكثير من ذلك، ولكن نحن أيضًا عند المناسبة سنمر على ما لم يذكر في الكتاب.

*قوله: (وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ بِالْجُمْلَةِ مِنْ عُلَمَاءِ الإِسْلَامِ، وَإِنْ كَانُوا اخْتَلَفُوا فِيمَا هُوَ شُبْهَة تَدْرَأُ الْحُدُودَ مِمَّا لَيْسَ بِشُبْهَةٍ دَارِئَةٍ).

لأن المؤلف سيذكر أمثلة مختصرة عن الشبه، بعض العلماء يرى أنها شبهة يدرأ بها الحد أولًا، بعضها متفق عليها أنها شبهة، وبعضها مختلف فيها أهي شبهة أم لا؟ كما لو أن رجلًا وطئ جارلة امرأته، أي: أمة امرأته، فالعلماء مختلفون فيها، وسيذكر المؤلف فيها أقوالًا أربعة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9631 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.