Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9637

  1. كتاب في أحكام الزنا
  2. الباب الأول: في حد الزنا

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: بَلْ هِيَ هِبَة مَقْبُوضَة) (¬١).

وعند الحنابلة يقام عليه الحد (¬٢)، ولم يعرض لمذهبهم، فهم يرون أنه يقام عليه الحد ولا شبهة في ذلك لأنه لا يجوز، فلا فرق عندهم بين أن يأذن أو لا يأذن؛ لأنها لا تجوز له أصلًا، ولا شبهة في ذلك.

* قوله: (وَالرَّقَبَةُ تَابِعَة لِلْفَرْجِ) (¬٣).

يعني بعضهم يتأولها؛ لأنه عندما يأذن له يوطئها، كأنه أهداها إليه، أعطاها إياه.

* قوله: (وَمِنْهَا الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ).

يعني ابن له جارية أو ابنة لها جارية، فيأتي الأب فيقع على تلك الجارية: هل هناك شبهة؟

الجواب: نعم؛ لأن الرسول ﷺ قال: "أنت ومالك لأبيك" (¬٤)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9637 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.