Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9638

  1. كتاب في أحكام الزنا
  2. الباب الأول: في حد الزنا

وهذه من مال الابن، فكأنها داخلة في مال الأب، فهذه شبهة، وفي الحديث الآخر: "لا يقاد الوالد بولده" (¬١) فاعتبر جمهور العلماء أن تلك شبهة فلا يقام الحد على الأب.

* قوله: (فَقَالَ الْجُمْهُورُ (¬٢): لَا حَدَّ عَلَيْهِ؛ لِقَوْلِهِ ﵊: لِرَجُلٍ خَاطَبَهُ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ"، وَيقَوْلِهِ ﵊: "لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ") (¬٣).

"أنت ومالك لأبيك" مر بنا هذا الحديث عدة مرات، وفيما إذا أخذ الوالد من مال ولده فإن ذلك جائز له عند الحاجة، وأنه أيضًا لا يقطع الوالد بأخذه من مال ولده، وأنه كذلك لا يقاد الوالد من ولده، وقد مر

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9638 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.