Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9639

  1. كتاب في أحكام الزنا
  2. الباب الأول: في حد الزنا

بنا في كتاب القصاص؛ سواء كان ابنه مباشرة، أو وابنه وإن نزل.

* قوله: (وَلِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ فِيمَا سَرَقَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ) (¬١).

يعني لو أن أبًا أخذ مالًا من ابنه من حرز، فلا يقطع به؛ لهذا الحديث: "أنت ومالك لأبيك" (¬٢) وحديث آخر: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه" (¬٣)، فالأب هو السبب في وجود الابن بعد الله ﷾، ولذلك مهما عمل الابن لوالديه أو لأحدهما فإنه لا يدرك جزاءه، وقال العلماء: لا يدرك جزاء الأب إلا في حالة واحدة، أن يكون

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9639 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.