المتعة ونكاح التحليل ونكاح الشغار، وكذلك أيضًا النكاح بغير ولي ودون شهود، هذه مسائل اختلف فيها العلماء، فاعتبر اختلاف العلماء فيها شبهة.
معلوم أن جماهير العلماء يقولون: لا يجوز أن يتزوج رجل امرأة إلا بولي وشاهدي عدل؛ لقوله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (¬١)، ولكن أبا حنيفة (¬٢) ﵀ ومعه بعض العلماء (¬٣) يقول: يجوز النكاح بغير ولي، والجمهور -وهم الأئمة الثلاثة (¬٤) ومن معهم- يستدلون بحديث:
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9654 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9648)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.