Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9655

  1. كتاب في أحكام الزنا
  2. الباب الأول: في حد الزنا

"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" والحنفية يستدلون بعموم قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾.

فنسب ذلك إليهن، وقالوا: الرسول ﷺ تزوج صفية دون ولي، ونقول بأن رسول الله ﷺ لا يقاس عليه غيره؛ فهو ولي المؤمنين، والمسألة فيها كلام كثير للعلماء، وأخذ ورد.

وبالنسبة للشهود فمالك (¬١) هو الذي خالف في ذلك، فيرى أن النكاح لا يشترط فيه الشهادة، فهو يستحبها، لكنه لا يشترطها، وغيره من العلماء يرون أن النكاح فاسد، فمالك يعتبر أن المقصود من النكاح هو إعلانه، إشهاره بين الناس؛ حتى لا يكون هناك اختلاط للأنساب، ولذلك قال الرسول ﷺ: "أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف" (¬٢) وجمهور

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9655 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.