العلماء (¬١) يتمسكون بذلك الحديث: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل" (¬٢).
فهذه من المسائل المختلف فيها، ولذلك تعتبر شبهة، فلو أن إنسانًا تزوج امرأة بغير ولي، أو من غير أن يوجد شهود، فحينئذ قالوا: لا تأثير لذلك، والشهادة فائدتها فيما لو حصل خلاف بعد ذلك ففيها إثبات الزواج والنسب وغير ذلك.
وهناك أيضًا أنكحة يختلف فيها العلماء، ولكن بحضهم يقطع بتحريمها، كأن يتزوج امرأة متزوجة (¬٣) ينكحها، تخفى عليه فيتزوجها، فإذا
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9656 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9650)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.