Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9656

  1. كتاب في أحكام الزنا
  2. الباب الأول: في حد الزنا

العلماء (¬١) يتمسكون بذلك الحديث: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل" (¬٢).

فهذه من المسائل المختلف فيها، ولذلك تعتبر شبهة، فلو أن إنسانًا تزوج امرأة بغير ولي، أو من غير أن يوجد شهود، فحينئذ قالوا: لا تأثير لذلك، والشهادة فائدتها فيما لو حصل خلاف بعد ذلك ففيها إثبات الزواج والنسب وغير ذلك.

وهناك أيضًا أنكحة يختلف فيها العلماء، ولكن بحضهم يقطع بتحريمها، كأن يتزوج امرأة متزوجة (¬٣) ينكحها، تخفى عليه فيتزوجها، فإذا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9656 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.