Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9674

  1. كتاب في أحكام الزنا
  2. أدبيات

أحمد (¬١)، والنسائي (¬٢)، والبيهقي (¬٣)، وغيرهم (¬٤)، وهو حديث صحيح، غير أنه ليس في صحيح مسلم.

وقول علي ﵁: "جلدتها بكتاب الله" إشارة إلى قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]، وأما قوله: "بسنة رسوله" فهو إشارة إلى حديث عبادة بن الصامت ﵁، وقد تقدم ذكره.

وأجابوا عن أدلة الجمهور أنها أثبتت الرجم ولم تنف الجلد، فغاية ما في الأمر أنها سكتت عنه.

وأجاب الجمهور: بأن الجمع بين الجلد والرجم كان متقدمًا ثم اقتصر على الرجم، ولو كان الجلد واجبًا لأرشد إليه النبي ﷺ؛ لأن هذا بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (¬٥).

- قوله: (وَأَمَّا الإِحْصَانُ، فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَرْطِ الرَّجْمِ).

الاختلاف في شروط الإحصان ليس اختلافًا كبيرًا، إنما هو اختلاف جزئي.

وذكر المصنف عن مالك: البلوغ والإسلام والحرية والوطء في عقد صحيح، وكان ينبغي أن يضيف إليها أيضًا (العقل)؛ لأنه داخل في ذلك.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9674 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.