Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9675

  1. كتاب في أحكام الزنا
  2. أدبيات

أما (البلوغ) فهو شرط كذلك عند الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، فهو شرط متفق عليه، وكذلك (العقل) أيضًا (¬٣).

وقد ثبت من حديث علي وعائشة ﵄ أن النبي ﷺ قال: "رُفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ" (¬٤)، فلو أنه أقيم عليهما الحد لكان ذلك وضعًا للقلم عليهما، وهذا خلاف ما أخبر به رسول الله ﷺ، فإنه أخبر بأن القلم مرفوع عن هذين لعدم تكليفهما، فالصغير لا يدرك نتائج الأمر، وكذلك المجنون؛ فإنه قد فقد عقله فهو لا يميز بين النافع والضار.

وأما (الإسلام) فهو شرط مختلف فيه (¬٥).

وأما (الحرية) فهو شرط متفق عليه وخالف في ذلك أبو ثور، وخِلافه مُخالفًا للإجماع (¬٦).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9675 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.