Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9700

  1. كتاب في أحكام الزنا
  2. شرح قصة العسيف

فقوله: ﴿أُحْصِنَّ﴾ يفهم منه بدليل الخطاب (¬١)، أن غير المتزوجة لا حد عليها.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمُ الِاشْتِرَاكُ الَّذِي فِي اسْمِ الإِحْصَانِ (¬٢) فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ [النساء: ٢٥]، فَمَنْ فَهِمَ مِنَ الإِحْصَانِ التَّزَوُّجَ، وَقَالَ بِدَلِيلِ الخِطَابِ، قَالَ: لَا تُجْلَدُ الغَيْرُ المُتَزَوِّجَةِ، وَمَنْ فَهِمَ مِنَ الإِحْصَانِ الإِسْلَامَ جَعَلَهُ عَامًّا فِي المُتَزَوِّجَةِ وَغَيْرِهَا).

لكن الجمهور استدلوا بأول الآية واعتبروه حجة ودليلًا على أن المراد بذلك هو الزواج، فـ ﴿أُحْصِنَّ﴾ يعني تزوجن، فقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ يعني: المتزوجات، يقال: أحصنت المرأة، أي: تزوجت، ويطلق الإحصان أيضًا ويراد به الإسلام (¬٣)، ورجح الجمهور المعنى الأول للذي أثر عن ابن عباس ﵁ (¬٤)، ومجاهد (¬٥) وغيرهما.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9700 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.