السلطة (¬١)، وإن كان ببينة فأول من يرجم هم أهل البينة الذين شهدوا حتى ترتفع عنهم التهمة، ثم يأتي الإمام بعد ذلك (¬٢).
* قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ (¬٣)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٤): لَا يُحْفَرُ لِلْمَرْجُومِ. وَخَيَّرَ فِي ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ، وَقِيلَ عَنْهُ: يُحْفَرُ لِلْمَرْأَةِ فَقَطْ (¬٥)، وَعُمْدَتُهُمْ مَا خَرَّجَ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، قَالَ جَابِرٌ: فَرَجَمْنَاهُ بِالمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الحِجَارَةُ فَرَّ، فَأَدْرَكْنَاهُ بالحَرَّةِ، فَرَضخْنَاهُ (¬٦) وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ أَنَّهُ حُفِرَ لَهُ فِي اليَوْمِ الرَّاجِ حُفْرَة (¬٧) وَبِالجُمْلَةِ فَالأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ مُخْتَلِفَةٌ، قَالَ أَحْمَدُ: أَكْثَرُ الأَحَادِيثِ عَلَى أَنْ لَا حَفْرَ) (¬٨).