القول الثاني: أنه لا يحفر للمرجوم، وهو قول أبي حنيفة (¬١)، ومالك (¬٢)، ورواية عن أحمد (¬٣) ﵀ بالنسبة للرجل، وأما المرأة فقد اختلفت الرواية عند الحنابلة، ففي رواية قالوا بالحفر (¬٤)، وفي رواية أُخرى: بعدم الحفر (¬٥)، والسبب: أن النصوص اختلفت في ذلك.
القول الثالث: التخيير فإن شاؤوا حفروا وإن شاؤوا لم يحفروا، وهو قول الشافعي ﵀ (¬٦).
القول الرابع: أنه يحفر للمرأة فقط، وهو قول للشافعي (¬٧) ووافقه عليه أحمد (¬٨).
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9708 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9702)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.