Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9710

  1. كتاب في أحكام الزنا
  2. شرح قصة العسيف

وفي بعض الروايات أن الرسول ﷺ قال له: "إنك اعترفت أربع مرات" (¬١).

وأيضًا جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين أن أبا بكر كان عند رسول الله ﷺ فقال له: إن اعترفت أربع مرات رجمك رسول الله ﷺ (¬٢).

إذن الحديث الذي أورده المؤلف هو في صحيح مسلم ولم يُورد الحديث الآخر، وكان الأولى أن يورده وهو في صحيح مسلم أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: لما أمر النبي ﷺ برجم ماعز خرجنا به إلى البقيع ولم نحفر له وما حفرنا، وفي الروايات: أنه أقسم قال: فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه، ولكنه قام لنا (¬٣). وهذا الحديث حجة لمن قال بأنه يقام عليه الحد قائمًا في حالة الجلد.

* قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ: يُضْرَبُ فِي الحُدُودِ الظَّهْرُ وَمَا يُقَارِبُهُ (¬٤). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ (¬٥): يُضْرَبُ سَائِرُ الأَعْضَاءِ، وَيُتَّقَى الفَرْجُ وَالوَجْهُ وَزَادَ أَبُو حَنِيفَةَ الرَّأْسَ) (¬٦).

اقتصر مالك رحمه على ضرب الظهر وما حوله (¬٧)، والجمهور

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9710 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.