"تضرب المرأة قاعدة والرجل قائمًا" (¬١). وأما إذا كان رجلًا فهو عكس ما ذكر المؤلف، فما سماه مذهب الجمهور هو مذهب مالك، وما قال: (خلافًا لكذا) هو مذهب الجمهور؛ إذن المرأة عند الأئمة الأربعة تضرب قاعدة (¬٢)، وأما الرجل فذهب الأئمة -أبو حنيفة (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وأحمد (¬٥) - إلى أنه يضرب قائمًا، وقال الإمام مالك: يضرب قاعدًا. وحجة الإمام مالك ﵀ ظاهر الآية: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ فلم يأمر الله ﷿ بالقيام (¬٦).
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9713 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9707)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.