Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9712

  1. كتاب في أحكام الزنا
  2. شرح قصة العسيف

ذهب مالك إلى أنه يجرد من ثيابه في ضرب الحدود كلها، وليس القصد أن يكون عريانًا، ولكن يجرد عن كل ما يدفع عنه ألم الضرب، ووافقه أبو حنيفة والشافعي إلا في القذف (¬١).

وذهب أبو حنيفة (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وذهب أحمد إلى أنه لا يجرد ولا يمد ولا يوثق، واستثنى أحمد مَن احتال ولبس لباسًا يمنع إيصال الإيلام إليه كَفَرْوٍ مثلًا، فإنه ينزع، أما ملابسه المعتادة فلا تنزع منه (¬٤).

* قوله: (وَيُضْرَبُ عِنْدَ الجُمْهُورِ قَاعِدًا، وَلَا يُقَامُ قَائِمًا، خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: إِنَّهُ يُقَامُ، لِظَاهِرِ الآيَةِ).

هذ الحكم تداخل على المؤلف فيما يبدو والله أعلم حيث خلط فقال: (يضرب عند الجمهور قاعدًا) وليس الأمر كما ذكر المؤلف، بل العكس.

وقد فصَّل العلماء القول في ذلك فقالوا: المجلود لا يخلو إما أن يكون ذكرًا أو أنثى، فإن كان أنثى فإنها تضرب قاعدة ولا خلاف بين الأئمة الأربعة في ذلك (¬٥)، ويستدلون بما جاء عن علي ﵁ أنه قال:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9712 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.