Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9746

  1. كتاب في أحكام الزنا
  2. شروط الشهادة

لكن هذه الصور التي تقدمت ثبت فيها أن عمر ﵁ اعتبر ذلك وعمل به عن مشورة الصحابة ﵁.

وأما قوله هنا فهو قول عام ولا شك في أن الحبل معتبر لكن إذا لم يصاحبه إكراه.

الثاني: أثر علي ﵁ وقد مر وفيه: "الزنا زناءان: زنا سر وهو الذي يثبت بالشهود وزنا علانية وهو الذي يكون بالاعتراف أو الحبل" (¬١). قالوا: هنا قال الحبل وسكت.

وقد تقدم في الدليل الخامس لأصحاب القول الأول أن عليًّا ﵁ لا يرى إقامة الحد على المكره.

الثالث: قصة المرأة التي جيء بها إلى عثمان ﵁ وقد ولدت لستة أشهر فأراد عثمان ﵁ أنه يقيم عليها الحد فقال علي ﵁: ليس لك ذلك وتلا قول الله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (¬٢).

فهذا نص في أن (فصاله)، أي: الرضاعة سنتان، إذن أقل مدة تلد فيها المرأة هي ستة أشهر فدرأ عنها الحد.

هذه الأدلة التي استُدل بها لمالك ﵀، وهي أدلة عامة لكن أدلة الجمهور خاصة في هذه المسألة، وبذلك يتبين أنه يدرأ عنها الحد، وقد عرفنا أن الحدود عامة تدرأ بالشبهات فما بالكم بهذا الحد الخطير؟! والله أعلم

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9746 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.