Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9747

  1. كتاب في أحكام الزنا
  2. شروط الشهادة

• قوله: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَاءَتْ بِأَمَارَةٍ عَلَى اسْتِكْرَاهِهَا، مِثْلَ أَنْ يمُونَ بِكْرًا فَتَأْتِيَ وَهِيَ تَدْمَى).

أي: إذا جاءت تصرخ مثلًا أو تستغيث بالناس أو أتت والدم يسيل.

لكن الجمهور على أنه يكتفى بدعوى الإكراه ولا حاجة إلى هذه الأمور لقول النبي ﷺ: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" (¬١)، وقوله: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم" (¬٢).

• قوله: (أَوْ تَفْضَحَ نَفْسَهَا بِأَثَرِ الِاسْتِكْرَاهِ).

أي: تأتي فتصرخ أو تستغيث بالناس تطلب النجدة وهذا يعنى أنها تكشف أمرها.

• قوله: (وَكَذَلِكَ عِنْدَهُ الأَمْرُ إِذَا ادَّعَتِ الزَّوْجِيَّةَ إِلَّا أَنْ تُقِيمَ البَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ (¬٣)، مَا عَدَا الطَّارِئَةَ، فَإِنَّ ابْنَ القَاسِمِ قَالَ: إِذَا ادَّعَتِ الزَّوْجِيَّةَ، وَكانَتْ طَارِئَةً؛ قُبِلَ قَوْلُهَا (¬٤). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: لَا يُقَامُ عَلَيْهَا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9747 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.