وقول ثالث: أن الزوج يقطع بسرقة مال الزوجة؛ لأنه لا حق له فيه، ولا تقطع بسرقة ماله؛ لأن لها النفقة فيه.
(وَمِنْهَا الْقَرَابَاتُ، فَمَذْهَبُ مَالِكٍ (¬١) فِيهَا أَنْ لَا يُقْطَعَ الأَبُ فِيمَا سَرَقَ مِنْ مَالِ الِابْنِ فَقَطْ؛ لِقَوْلِهِ ﵊: " أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ " (¬٢)، وَيُقْطَعُ مَا سِوَاهُمْ مِنَ الْقَرَابَاتِ (¬٣). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: " لَا يُقْطَعُ عَمُودُ النَّسَبِ الأَعْلَى وَالأَسْفَلِ "، يَعْنِي: الأَبَ وَالأَجْدَادَ وَالأَبْنَاءَ وَأَبْنَاءَ الأَبْنَاءِ (¬٤). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: " لَا يُقْطَعُ ذُو الرَّحِمِ الْمُحَرَّمَةِ" (¬٥)، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: " تُقْطَعُ يَدُ كُلِّ مَنْ سَرَقَ إِلَّا مَا خَصَّصَهُ الْإِجْمَاعُ " (¬٦)).
سائر الأقارب، كالإخوة والأخوات، ومن عداهم، فيقطع بسرقة