Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9854

  1. كتاب السرقة
  2. الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع

وقول ثالث: أن الزوج يقطع بسرقة مال الزوجة؛ لأنه لا حق له فيه، ولا تقطع بسرقة ماله؛ لأن لها النفقة فيه.

(وَمِنْهَا الْقَرَابَاتُ، فَمَذْهَبُ مَالِكٍ (¬١) فِيهَا أَنْ لَا يُقْطَعَ الأَبُ فِيمَا سَرَقَ مِنْ مَالِ الِابْنِ فَقَطْ؛ لِقَوْلِهِ ﵊: " أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ " (¬٢)، وَيُقْطَعُ مَا سِوَاهُمْ مِنَ الْقَرَابَاتِ (¬٣). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: " لَا يُقْطَعُ عَمُودُ النَّسَبِ الأَعْلَى وَالأَسْفَلِ "، يَعْنِي: الأَبَ وَالأَجْدَادَ وَالأَبْنَاءَ وَأَبْنَاءَ الأَبْنَاءِ (¬٤). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: " لَا يُقْطَعُ ذُو الرَّحِمِ الْمُحَرَّمَةِ" (¬٥)، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: " تُقْطَعُ يَدُ كُلِّ مَنْ سَرَقَ إِلَّا مَا خَصَّصَهُ الْإِجْمَاعُ " (¬٦)).

سائر الأقارب، كالإخوة والأخوات، ومن عداهم، فيقطع بسرقة

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9854 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.