Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9855

  1. كتاب السرقة
  2. الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع

مالهم، ويقطعون بسرقة ماله. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يقطع بالسرقة من ذي رحم؛ لأنها قرابة تمنع النكاح، وتبيح النظر، وتوجب النفقة، أشبه قرابة الولادة. ولنا أنها قرابة لا تمنع الشهادة، فلا تمنع القطع كقرابة غيره، وفارق قرابة الولادة بهذا.

(وَمِنْهَا اخْتِلَافُهُمْ فِيمَنْ سَرَقَ مِنَ الْغُنْمِ أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَقَالَ مَالِكٌ: " يُقْطَعُ " (¬١)، وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ مِنْ أَصْحَابِهِ: " لَا يُقْطَعُ " (¬٢)).

لا قطع على من سرق من بيت المال إذا كان مسلمًا، وهو مذهب أبي حنيفة (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وأحمد (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9855 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.