Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9864

  1. كتاب السرقة
  2. الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع

تزول الحدود، أما بعد أن نزلت الحدود فقد استقر الحكم في ذلك، وقد درسنا ذلك كله وعرفناه، ولا شك أن هذه إنما أنزلت ليتربَّى المجتمع الإسلامي وليسير على نور من الله تعالى، وليكون أهله مستقيمين على الحق ويسيرون في ظل الفضيلة مبتعدين عن الرذائل، ومن هنا جاءت هذه الحدود تطهيرًا وتأديبًا وصيانةً للمؤمنين.

* قوله: (وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ قَطَعَ الرِّجْلَ بَعْدَ الْيَدِ " (¬١)).

وأيضًا هذا الحديث حقيقةً لا يُعرف، ولكن الذي فعل ذلك هو عمر ﵁ وبذلك يكون موقوفًا (¬٢).

* قوله: (وَعِنْدَ مَالِكٍ (¬٣) أَنَّهُ يُؤَدَّبُ فِي الْخَامِسَةِ. فَإِذَا ذَهَبَ مَحَلُّ الْقَطْعِ مِنْ غَيْرِ سَرِقَةٍ بِأَنْ كانَتِ الْيَدُ شَلَّاءَ، فَقِيلَ فِي الْمَذْهَبِ (¬٤): يَنْتَقِلُ الْقَطْعُ إِلَى اليَدِ الْيُسْرَى).

والمراد: لو أن إنسانًا سَرق وكانت يده اليمنى قد قُطعت: إما بسرقة سابقة أو أنها قُطعت لمرض من الأمراض أو أنها كانت شلاء لا يستفيد منها، فهل ينتقل الحكم إلى عضو آخر أو أنه لا يقام عليه الحد في هذه الحالة؟

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9864 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.