Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9865

  1. كتاب السرقة
  2. الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع

والمراد بقوله: " في المذهب " هو مذهب الإمام مالك، والمؤلف من عادته أن يوضح المذاهب ولكنه عاد مرة أُخرى في آخرها ليتوسع في المذهب المالكي أكثر من غيره.

* قوله: (وَقِيلَ: إِلَى الرِّجْلِ (¬١). وَاخْتُلِفَ فِي مَوْضِعِ الْقَطْعِ مِنَ الْقَدَمِ، فَقِيلَ).

وقيل: إلى الرجل اليسرى، وهذا هو مذهب الإمامين الشافعي (¬٢) وأحمد (¬٣)، وهذا هو مذهب جمهور العلماء (¬٤)، فهم مع هذه الرواية التي أوردها المؤلف في مذهب مالك، ولم يسمِّها الأئمة.

* قوله: (يُقْطَعُ مِنَ الْمَفْصِلِ الَّذِي فِي أَصْلِ السَّاقِ).

وقد عرفنا أنها تُقطع من المفصل الذي عند مفصل الساعد - يعني من مفصل اليد ومن مفصل الكعب -،

* قوله: (وَقِيلَ: يَدْخُلُ الْكَعْبَانِ فِي الْقَطْعِ، وَقِيلَ: لَا يَدْخُلَانِ، وَقِيلَ: إِنَّهَا تُقْطَعُ مِنَ الْمَفْصِلِ الَّذِي فِي وَسَطِ الْقَدَمِ) (¬٥).

أما القول الأول بأنها تُقطع من الكعب، فهذا هو قول جماهير

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9865 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.