Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9874

  1. كتاب السرقة
  2. القول فيما تثبت به السرقة

* قوله: (وَعَلَى أَنَّهَا تَثْبُتُ بِإِقْرَارِ الْحُرِّ).

وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، ولم يشر إليها المؤلف، فهم متفقون على أنها تثبت بالإقرار، لكن كم عدد الإقرار؟ هل تثبت بإقراره مرة أو أكثر؟ لو نظرنا إلى اختلافهم أيضًا في جريمة الزنا: هل تثبت بالإقرار مرة واحدة أو لا بد من أربع مرات؟ رأينا أن من العلماء (¬١) من قال: تثبت بمرة، ومنهم من قال (¬٢): لا تثبت إلا بإقرار أربع مرات، وهؤلاء يستدلون بقصة ماعز (¬٣) عندما كرَّر عليه الرسول ﷺ وسأله عدة مرات وكان آخرها تلك الرابعة، وذكرنا قصة أبي بكر (¬٤)، وأنه كان في مجلس رسول الله ﷺ، وقال له: " إذا كررتَ الرابعة أقام عليك

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9874 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.