Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9875

  1. كتاب السرقة
  2. القول فيما تثبت به السرقة

رسول الله ﷺ الحد "، ومن العلماء من قال بأن الحد - أي: حد الزنا - يثبت بإقرار مرة، ويستدلون بحديث: " واغدُ يما أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفَتْ فارجمها " (¬١)، وهنا في السرقة وقع الخلاف، لكنه يختلف الحنابلة فيقولون: لا يثبت الإقرار إلا بمرتين، وهو مروي عن علي بن أبي طالب ﵁ (¬٢) وجمهور العلماء (¬٣)، أما بقية الأئمة (¬٤) فيقولون: يكفي في الإقرار مرة واحدة، فإذا أقر السارق بأنه سرق مرة واحدة واجتمعت فيه الشروط التي عرفتموها - أن يكون سرق وأن يكون سرق من الحرز وأن يكون المسروق نصابًا وأن يكون مالًا وأن يكون أيضًا بالغًا عاقلًا - أي: إن السارق توفرت فيه الشروط.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي إِقْرَارِ الْعَبْدِ، فَقَالَ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ (¬٥) الأَمْصَارِ: إِقْرَار عَلَى نَفْسِهِ مُوجِبٌ لِحَدِّهِ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9875 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.