Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9876

  1. كتاب السرقة
  2. القول فيما تثبت به السرقة

وهذا هو مذهب الجمهور (¬١).

* قوله: (وَلَيْسَ يُوجِبُ عَلَيْهِ غُرْمًا).

ويُقصد بالجمهور: الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد.

* قوله: (وَقَالَ زُفَرُ (¬٢): لَا يَجِبُ بِإِقْرَارِ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا يُوجِبُ قَتْلَهُ، وَلَا قَطْعَ يَدِهِ، لكَوْنِهِ مَالًا لِمَوْلَاهُ).

وزُفَر من الحنفية، وبعضهم نسب ذلك القول للإمام أبي حنيفة نفسه (¬٣).

* قوله: (وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ وَالشَّافِعِيُّ (¬٤) وَقَتَادَةُ وَجَمَاعَةٌ) (¬٥).

والشافعي في قوله، وأما قوله المشهور: فمع الجمهور، وقد أشرنا إليه وأنه مع مالك وأحمد.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9876 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.