وهذا هو مذهب الجمهور (¬١).
* قوله: (وَلَيْسَ يُوجِبُ عَلَيْهِ غُرْمًا).
ويُقصد بالجمهور: الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد.
* قوله: (وَقَالَ زُفَرُ (¬٢): لَا يَجِبُ بِإِقْرَارِ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا يُوجِبُ قَتْلَهُ، وَلَا قَطْعَ يَدِهِ، لكَوْنِهِ مَالًا لِمَوْلَاهُ).
وزُفَر من الحنفية، وبعضهم نسب ذلك القول للإمام أبي حنيفة نفسه (¬٣).
* قوله: (وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ وَالشَّافِعِيُّ (¬٤) وَقَتَادَةُ وَجَمَاعَةٌ) (¬٥).
والشافعي في قوله، وأما قوله المشهور: فمع الجمهور، وقد أشرنا إليه وأنه مع مالك وأحمد.