Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9886

  1. كتاب الحرابة
  2. الباب الثالث فيما يجب على المحارب

وكذلك الذمي والمعاهد، فإنَّ الدولة الإسلامية تقوم بحمايتهم، والقيام على شُؤُونهم إلا إذا نقضوا الذمَّة أو العهدَ.

قال المصنف ﵀:

(البَابُ الثَّالِثُ فِيمَا يَجِبُ عَلَى المُحَارِبِ) (¬١)

(وَأَمَّا مَا يجِبُ عَلَى المُحَارِب فَاتَّفَقُوا (¬٢) عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ حَقٌّ للهِ، وَحَقٌّ لِلآدَمِيِّينَ).

عَقَد المؤلف ﵀ هذا الباب لبيان ما يجب على المحارب من العقوبة، واتفق أهل العلم من ذلك على أشياءَ، واختلفوا في أشياء، فاتفقوا أولًا على أنه يجب على المحارب حقان: حق لله تعالى، وحق للآدميين، فأما حق الله فلأنه اعتدى على الناس، فتجاوز حدود الله، والله تعالى يقول: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وقال: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: ١].

وفي الحديث الصحيح أن النبي ﷺ قال: " إنَّ الله فرَض فرائض فلا تضيعوها، وحدَّ حدودًا فلا تعتدوها " (¬٣)، وهؤلاء قد تعدوا حدود الله،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9886 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.