Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9887

  1. كتاب الحرابة
  2. الباب الثالث فيما يجب على المحارب

وَحَاربوا الله سبحانه بأَنْ خرجوا على شرعه، وَتَجاوزوا حدوده، وَحَاربوا النبي ﷺ، فلم يعملوا بنهجه وسيرته وهديه.

وأمَّا حقُّ الآدميين فقد انتهكوه بالقتل، وبأخذ المال، وبتخويف المؤمنين، ولا شكَّ أن هذا تَعدٍّ على حقوق المؤمنين.

وَحقُّ الله ﷿ يسقط بالتوبة النصوح، ولذا أشار الله ﷿ إلى التوبة في آخر آيات المحاربة، أما الناس فلا تسقط حقوقهم، بل ترجع إليهم، والمُحَاربُ إذا تاب قبل القدرة عليه لا يُعَامل معاملة المحارب، أمَّا إذا تاب بعد القدرة عليه، فإن هذا لا يغير شيئًا، قال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤)﴾ [المائدة: ٣٤].

* قوله: (وَاتَّفَقُوا (¬١) عَلَى أَنَّ حَقَّ اللهِ هُوَ القَتْلُ وَالصَّلْبُ وَقَطْعُ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9887 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.