Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9898

  1. كتاب الحرابة
  2. الباب الثالث فيما يجب على المحارب
  3. ثم اختلفوا أيهما يكون أولا: القتل أم الصلب؟

يُنْفَوْا﴾ [المائدة: ٣٣]، أَيْ: مِنْ أَرْضِ الإِسْلَامِ إِلَى أَرْضِ الحَرْبِ .. وَالَّذِي يَظْهَرُ هُوَ أَنَّ النَّفْيَ تَغْرِيبُهُمْ عَنْ وَطَنِهِمْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ﴾ [النساء: ٦٦]، فَسَوَّى بَيْنَ النَّفْي وَالقَتْلِ، وَهِيَ عُقُوبَة مَعْرُوفَةٌ بِالعَادَةِ مِنَ العُقُوبَاتِ كَالضَّرْبِ وَالقَتْلِ، وَكُلُّ مَا يُقَالُ فِيهِ سِوَى هَذَا فَلَيْسَ مَعْرُوفًا لَا بِالعَادَةِ، وَلَا بِالعُرْفِ).

اختلَف أهل العلم (¬١) في المراد بالنفي في قول الله تعالى: ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣٣]:

قال الشَّافعيُّ (¬٢) وأحْمَدُ (¬٣) النفي هو أن يخرج من البلاد كلها لا يلوي على شيءٍ، يتيه في الأرض على وجهٍ لا يستقبله أحد؛ لأنه محدثٌ، والمحدث لا يجوز إيواؤه (¬٤) كما صح ذلك عن النبي ﷺ، وعلة ذلك عند الشافعي أن النفي غير مقصود، كما ذكر المؤلف ﵀.

وقال أبو حنيفة (¬٥): المراد بالنفي هو أن يُسْجنَ في مكانه؛ لأن النفي

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9898 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.