Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 9899

  1. كتاب الحرابة
  2. الباب الثالث فيما يجب على المحارب
  3. ثم اختلفوا أيهما يكون أولا: القتل أم الصلب؟

يطلق على السجن. وقال بعضهم: يُضيَّق عليه حتى يحس بالألم لعلَّه يرجع ويرتدع.

وَقَالَ مَالكٌ (¬١): النفي أن يُخْرج من بلده إلى بلدٍ آخر، ويسجن في البلد الآخر إلى أن يتوبَ إلى الله، فيتوب الله عليه، فعلى هذا القول يُغرَّب ويُسْجن.

وقال ابن الماجشون (¬٢): معنى النفي هو فرارهم من الإمام لإقامة الحَدِّ عليهم، فأما أن يُنْفى بعد أن يقدر عليه فلا، وهذا بعيدٌ؛ لأنَّ القصد العقوبة على ما ارتكبوه من إخَافَة الناس.

وقيل: ﴿يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣٣]، أيْ: من أرض الإسلام إلى أرض الحَرب، وألْمَحَ المؤلف إلى ضعف هذا القول؛ لأنَّ المرَاد العقوبَة والتَّنكيل، أمَّا نفيه إلى بلاد الكفر، فهَذا لا يصلحه، والمقصود إنما هو إصلاحه لا الإضرار به.

* قوله: (فَسَوَّى بَيْنَ النَّفْيِ وَالقَتْلِ)، كما في العقوبة على جريمة الزنا، ولكن ينظر الإمام إلى المصلحة فيما يتعلق بالنفي وما يترتب عليه، فعمر ﵁ لما نفى ربيعة بن أمية بن خلف - ولم يكن في حد الزنا - نفاه فارتد ولحق بالعدو، فتوقف عمر عن هذا الأمر (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 9899 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.